455

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم 1).

وعن الخبر الآخر منع صحته، وعلى تقدير الصحة جاز أن يكون أخذ العم الباقي عوضا عن قيامه في مالهما.

ويمكن الاستدلال على نفي هذا الحكم لو سلم الحديث بقوله تعالى " الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " 2)، إذ لو كان له ميراث لم يرغب إلى فعل المعروف معهم.

(الثالثة عشر 3):

العول عندنا باطل، ولا يدخل النقص على الكل بل على البعض كما يجئ.

لنا وجوه:

(الأول) أنه لابد من مخالفة الآيات، وكلما كانت المخالفة أقل كان أولى.

(الثاني) اجماع أهل البيت عليهم السلام وتواتر أخبارهم.

(الثالث) أن كل واحد من الأبوين والزوجين لهما سهمان أعلى وأدون، وليس للبنت ولا البنتين أو الأختين لولا قولنا الا سهم واحد، فإذا دخل النقص عليها استوى ذو السهام.

احتج العامة بالقياس على تركة لا تفي بالديون، فإنه يدخل النقص على الجميع بحسب سهامهم، وبما رواه سماك بن حرب عن عبيدة السلماني قال:

كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات

Página 456

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌ | Usul