439

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

المسترابة بعد مضي ستة 1) أشهر، أما في المتوفى عنها زوجها فللحداد المقصود وأما في المسترابة فلان الأول كان لغاية الاستبراء من الحمل لا للاعتداد، ولان الغالب في العدد التعبد المحض كاعتداد الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها عدة الوفاة، وكمن غاب عن زوجته سنين فحضر ثم طلقها قبل المسيس.

وقال بعض العامة: إنما وجب ثلاثة أشهر بعد التربص لأنا نعلم يأسها بعدها وقد قال تعالى " واللائي يئسن من المحيض " 2) الآية، رتب الاعتداد على اليأس فلا يحصل قبله كسائر الأسباب والمسببات.

وهذا غير مستقيم، لأنه لا يعلم بمضي 3) هذا القدر يأس المرأة، كيف وقد تبقى سنين بغير محيص ثم تحيض.

فائدة:

الفرق بين العدة والاستبراء أن العدة تجامع العلم ببراءة الرحم بخلاف الاستبراء، ومن ثم لم تستبرأ الصغيرة ولا اليائسة ولا الحامل من الزنا ولا من غاب عنها سيدها مدة تحيص فيها ولا أمة المرأة على الأظهر.

ولو كان البائع محرما للأمة - كما يتفق بالمصاهرة أو الرضاع على خلاف فيه - فالأقرب عدم وجوب الاستبراء فيه صونا للمسلم عن الحرام.

ولما كان الأغلب في الاستبراء براءة الرحم لا التعبد، اكتفي فيه بقرء واحد بخلاف العدة، وحيض الحبلى نادر ولو قلنا به.

Página 440