438

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

استعقابه للعدة ليس بسبب الطلاق بل مسبب عن الوطئ السابق بهذا العقد.

وأورد أيضا: من طلق الزوجة رجعية وعاشرها في العدة معاشرة الأزواج فإنها لا تنقضي عدتها عند كثير من العامة ومع ذلك لا رجعة له ولو طلقها لحقها الطلاق.

وهذا الحكم ضعيف، لأنه ان حصل منه هذه المدة لمس أو تقبيل أو وطئ فهو رجعة، والا فلا عبرة بالمعاشرة.

وأورد على عكسه: إذا تزوج امرأة وطلقها بعد المسيس فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد لم تنقض عدتها به وله رجعتها بعد وضع الحمل.

وهو واه، لان الرجعة هنا ليست تعد العدة 1) في طلاق رجعي، إذ وضع الحمل لا ينقضي به العدة لعدم تكونه منه ، فالرجعة وقعت في العدة.

وأورد أيضا: إذا وطئ امرأة بشبهة فحملت ثم تزوجها وأصابها ثم طلقها فوضعت حمل الشبهة فان عدة الشبهة قد انقضت وله الرجعة، وكذا لو وطئ أمته بالملك فحملت ثم أعتقها وتزوجها ثم وطئها وطلقها فوضعت حمل ملك اليمين ممن له العدة وله الرجعة بعد الوضع في الموضعين.

وأجيب بمنع الرجعة هنا، كيف وهما داخلتان تحت قوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " 2).

قاعدة:

كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة الا في المتوفى عنها زوجها وفي

Página 439