461

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Otomanos

يشترط سوى القربة، كما عن المفيد (1)، والبصروي (2) والتستري (3) والنهاية (4)، والمحقق في بعض رسائله، وبعض من اشترط غيرها أيضا، كالسيد (5)، والمبسوط (6)، والمعتبر (7) وهو مختار أكثر المتأخرين.

للأصل السالم عن المعارض، المؤيد بأمرهم عليهم السلام بجميع أنواع الوضوء من الواجب والمندوب بطريق واحد من غير تعرض للوجوب والندب.

وخلافا للحلبي، والحلي، والقاضي (8)، والراوندي (9)، وابني زهرة وحمزة (10)، والفاضل (11)، والكركي، والجامع، والشرائع، والذكرى (12)، فأوجبوه وصفا أو غاية.

لاستصحاب الحدث إلى تحقق الرافع اليقيني.

ولوجوب الامتثال المتوقف على إيقاع الفعل على وجهه، وهو لا يتم إلا بنية الوجه.

ولأن الوضوء تارة يقع على وجه الوجوب، وأخرى على الندب، فحيث كان أحد الأمرين مطلوبا اشترط تشخيصه لتحصيل الامتثال، وليتحقق الموافقة

Página 61