Mustanad Shia
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
الفصل الثالث:
في واجباته من الأفعال والشرائط وهي أمور:
الأول: النية.
وهي: القصد إلى الفعل لغة وعرفا وشرعا؟ إذ لم تثبت لها حقيقة شرعية، بل ولا المتشرعة، ووجوب بعض القيود فيها شرعا لا يجعله جزءا لها.
قيل. النية بهذا المعنى لا يمكن انفكاكها عن الفعل الاختياري إذ لا يمكن صدور الاختياري بغير قصد، ولو كلف به كان تكليفا بالمحال، فلا معنى لاشتراطها، والفرق فيها بين العبادات وغيرها كما وقع في عبارات الأصحاب، فالمراد منها فيها ليس هذا المعنى، بل قصد الفعل إطاعة لله، أو مع قيد آخر أيضا مما يجوز انفكاكها ويصح اشتراطها، فتكون النية من الألفاظ المنقولة (1).
وفيه: أن عدم إمكان صدور الفعل الاختياري من غير قصد لا ينافي إمكان صدور الفعل من غير اختيار، كالوقوع في الماء اضطرارا في الغسل، وإصابة المطر إلى الثوب في الغسل، فمرادهم من اشتراط النية بمعناها الحقيقي - أي القصد - أنه لا يكفي ذلك في حصول الامتثال الذي تحصيله واجب في العبادات وإن أمكن كفايته في ترتب الأثر الذي هو المطلوب في غيرها، فمرادهم من الفرق بين العبادات وغيرها التوقف الكلي وعدمه.
وهاهنا مسائل.
المسألة الأولى: النية بالمعنى المذكور واجبة في الوضوء فلو أتى ببعض أفعاله لا عن قصد بطل إجماعا حتى من الإسكافي كما في المعتبر (2)، وعليه الاجماع
Página 43
Introduzca un número de página entre 1 - 8192