Mustanad Shia
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
غاية الأمر أن وجوبه موسع لا يتضيق إلا بحال إرادة الصلاة المتصلة، ولذا لو توضأ أو ستر العورة قبل وقتها يمتثل، فهو واجب موسع من أول حدوث السبب إلى أول زمان التلبس بذلك الغير، وهو مخير بين جميع أفراده.
فإن قلت: لا عقاب لو تركه قبل وقت الغير.
قلنا: كذلك بعده قبل تضيق وقت الغير، وذلك لأجل أن هذا شأن الموسع.
فإن قلت: قد سلمت أن وجوب شئ لغيره يتوقف على وجوبه، وهو قبل الوقت غير معلوم لامكان عدم البقاء.
قلنا: العلم الاستصحابي كاف في ذلك.
وظهر مما ذكرنا أنه لا تترتب ثمرة نافعة على ذلك الخلاف! إذ أنفع ما قالوه جواز نية الوجوب قبل الوقت، وعلى ما ذكرنا يجوز مطلقا.
لا يقال. الوجوب الغيري وأن لم يتوقف على وقت ذلك الغير، ولكن خصوص الوضوء كذلك، لقوله: " إذا دخل الوقت... "؟ لعدم صراحة دلالته على ذلك واحتمال غيره كما مر.
البحث الثاني:
في الوضوء المستحب.
وهو على قسمين:
أحدهما: ما يستحب باعتبار السبب، وهو ما ندبه الشارع للمتطهر بحصول سبب موجب له.
وثانيهما: باعتبار الغاية وهو ما ندبه للمكلف للتوصل إلى أمر.
أما الأول: فأقسامه ما مر في بحث أسباب الوضوء والكلام هاهنا في الثاني.
ثم ثبوت هذا القسم من الوضوء المستحب، إما يكون بتصريح الشارع
Página 30
Introduzca un número de página entre 1 - 8192