Mustanad Shia
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
التلاوة (1). ويأتي الكلام في كل منها في محله.
وللطواف الواجب دون المندوب، وليس شرطا له (أيضا) (2) كما يأتي في بحثه.
ولمس خط المصحف، ووجب، لحرمة مسها بدونه كما يأتي.
ولنذر وشبهه. ومتعلقه إن تعين من وضوء أو غسل أو تيمم تعين، وإلا كفى المسمى مع مشروعيته في الصورتين، فلا يكفي الوضوء مع غسل الجنابة، أو غسل الجمعة يوم الأربعاء، أو التيمم مع الماء لعدم كونه طهارة، بل عدم ثبوت مشروعيته، فلو نذره بخصوصه لم ينعقد.
ثم لو نذره في وقت معين قيل. فإن صادف أحد أسبابه وجب (3).
وفيه نظر، لأنه موقوف على صحة النذر، وهو بإطلاقه ممنوع، بل إطلاقه يصح إن كان المنذور راجحا مطلقا، وإلا فلا، فلا يصح نذر التيمم في وقت معين بالاطلاق.
وإن لم يصادفه، فمع تعذر تحصيله يسقط قطعا، كنذر غسل الجنابة غدا مع تعذر تحصيل الجنابة، أو نذر التيمم عند النوم مع تعذر إعدام الماء على القول باشتراط عدمه حينئذ أيضا.
ومع إمكانه، فإن كان فعل تلك الطهارة راجحا على ما هي عليه قبل حصول موجبه، يجب تحصيل الموجب ما لم يكن محرما، سواء كان تحصيل الموجب أيضا راجحا في نفسه كالجنابة لغسله، أو لا كالحدث للوضوء الرافع على القول بكونه أفضل من التجديدي.
وإن لم يكن راجحا على ما هو عليه، لم يجب، لأن النذر إن شمل مثل تلك
Página 24
Introduzca un número de página entre 1 - 8192