Mustanad Shia
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
ولم أعثر له في الباقيين على حجة، بل الأخبار على عدم النقض بالثاني مصرحة (1).
ومنها: الحيض فيظهر من بعضهم كونه ناقضا للوضوء (2).
وتظهر الفائدة في ما إذا كانت متوضئة وحاضت وأرادت الاشتغال بما يشترط فيه الوضوء وجوبا ولا يمنعه الحيض، كالنوم، وفي النفساء حيث إن لا أقل للنفاس.
والظاهر عدم كونه بنفسه ناقضا له، للأصل وعدم الدليل.
ومثل قوله. (كل غسل فيه وضوء " (3) لا يثبت ناقضية الحيض، لأنه مع عدم إفادته الوجوب - كما يأتي (4) - لا يدل إلا على مطلوبية تقدم الوضوء على الغسل، وهو لا يدل على مطلوبية وضوء آخر غير ما تقدم على سبب الغسل إلا بعد ثبوت انتقاضه.
ومنها: مس الميت.
والحق. عدم الانتقاض به أيضا، كما يأتي في بحث غسل المس.
ثم إنا قد ذكرنا أن هذه الأمور ليست أسبابا موجبة للوضوء وأما استحبابه بعروضها فالظاهر ثبوته في الجميع، غير الحقنة والدم الخارج من السبيلين، لما مر.
ويستحب أيضا للرعاف، والقئ، والتخليل السائل منه الدم إذا استكره شئ منها لصحيحة الحذاء (5) في الجميع، والوشاء (6) أيضا في الأول.
Página 21
Introduzca un número de página entre 1 - 8192