Mustanad Shia
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
به، لفتوى هؤلاء الأعاظم، والتعليل المذكور في رواية الخصال.
وقد يتمسك في التعدي: بالأولوية أو تنقيح المناط، وهو كما ترى.
ويستثنى حال الضرورة، للضرورة، ورواية مسمع (1).
واستثناء المياه المعدة لذلك مدفوع بإطلاق النصوص.
ومنها: استصحاب الخاتم في اليد عند الخلوة وفيه اسم الله تعالى أو شئ من القرآن، لرواية الخزاز: أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله؟
قال: " لا " (2).
ورواية أبي القاسم: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، فقال: " ما أحب ذلك " قال: فيكون اسم محمد، قال: " لا بأس " (3).
وموثقة الساباطي: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا فيه اسم الله، ولا يستنج وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه " (4) والمستتر في " يستنجي " ونظائره إلى الرجل المدلول عليه في ضمن الجنب لا الجنب.
والمروي في قرب الإسناد: عن الرجل يجامع، يدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله، أو شئ من القرآن، يصلح ذلك؟ قال: " لا " (5).
وهذه الروايات كما ترى مختصة بالخاتم في اليد صريحا كالأول، وظاهرا كالبواقي، فلا يفيد تعميم الكراهة بالنسبة إلى مطلق الاستصحاب كما قد يذكر.
Página 400
Introduzca un número de página entre 1 - 8192