385Mustanad Shiaمستند الشيعةal-Fadil al-Naraqi - 1245 AHالفاضل النراقي - 1245 AHEditorمؤسسة آل البيت EdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorمشهد GénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasOtomanosفروع:أ: يستحب أن يكون الاستبراء باليسار، لمرسلة الفقيه: " إذا بال الرجل لم يمس ذكره بيمينه " (1).وعنه صلى الله عليه وآله: " أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى " (2).ويستحب أن يجعل اليمين لما علا من الأمور واليسار لما دنى.ب: لو خرج شئ بعد الاستبراء ليس ينجس (3) ولا ينقض الطهارة، للأصل ومنطوق الحسنتين (4). وقبله ينجس وينقض، لمفهومهما.ج: الحكم كما أشير إليه يختص بالذكر، فلا استبراء على الأنثى. والمشتبه الخارج منها لا ينجس ولا ينقض، للأصل.* * *Página 390CopiarCompartirPreguntar a la IA