375

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Otomanos

الاجماع عن المعتبر، والمنتهى، وظاهر الغنية (1)، وفي اللوامع، والمعتمد. وعلى الثالث عن الثاني (2).

أما الأولان: فللمستفيضة المنجبر ضعفها بالاجماعات المحكية، والشهرة المحققة.

منها: الخبران: أحدهما: " من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله " (3).

والآخر: " لا تستنجوا بالروث والعظام " (4).

والمروي في الدعائم: نهوا عن الاستنجاء بالعظام، والبعر، وكل طعام (5).

وفي مجالس الصدوق: نهي النبي صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بالروث والرمة أي العظم البالي (6).

وخبر ليث: عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر - إلى أن قال -: وقال:

" لا يصلح بشئ من ذلك " (7) ولكن نفي الصلاحية يحتمل نفي الجواز ونفي التطهر، فالاستدلال به على أحدهما مشكل.

وأما الثالث: فلخبر الدعائم المجبور بما ذكر، والأخبار الواردة في حكاية أهل الثرثار في استنجائهم بالخبر والعجين (8)، الظاهر كثير منها في الحرمة.

Página 380