Mustanad Shia
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
والآخر: " وأما البول فلا بد من غسله " (1).
ومنها: المستفيضة الآمرة بغسل الذكرة (2).
وبعض الأخبار المنافي لذلك ظاهرا (3) لا ينافيه في نظر التحقيق. ولو سلم فشاذ متروك، وعلى التقية محمول، لأن القول بمفاده عند العامة مشهور (4)، ولذلك لا يقاوم ما مر لو عارضه.
والواجب منه مثلا ما على الحشفة من البلل (5)، فلا يجزي الأقل، وفاقا للصدوقين (6)، والمقنعة، والنهاية والمبسوط والديلمي (7)، والمحقق، والقواعد والتذكرة (8)، والشهيدين (9)، ونسبه في شرح القواعد، والذخيرة، إلى المشهور (10)، لخبر نشيط: كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال:
" مثل ما على الحشفة من البلل " (11).
والمتبادر من إجزاء شئ لشئ - بعد السؤال عن كمية ما يجزي - أنه أقل ما يلزم فيه، مع أن معنى إجزاء شئ حصول الامتثال به، وهو حقيقة في حصوله بالمجموع، لا بجزئه، فالايراد بعدم صراحتها ساقط، والخبر معتبر الاسناد،
Página 367
Introduzca un número de página entre 1 - 8192