341Mustanad Shiaمستند الشيعةal-Fadil al-Naraqi - 1245 AHالفاضل النراقي - 1245 AHEditorمؤسسة آل البيت EdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorمشهد GénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasOtomanosختام في ما لتعلق بالجلود وفيه مسائل:المسألة الأولى: عدم جواز استعمال جلود نجس العين، وجلود الميتة - على القول بنجاستها - في مشروط الطهارة واضح.وأما في غيره كالاستقاء فيها للزرع، أو استعمالها في اليابسات فكذا على المشهور، المدعى على الأول الاجماع في التذكرة (1).بل بلا خلاف أجده إلا من الاستبصار (2)، في الأول، حيث نقل فيه الموثق الثالث الآتي (3)، ووجه نفي البأس فيها إلى نفس الاستعمال، لا إلى الطهارة.ويمكن أن يعمم خلافه في الثاني أيضا، لعدم ورود التذكية على نجس العين.Página 346CopiarCompartirPreguntar a la IA