329

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Otomanos

قالوا: يطهر ظرفها بطهرها (1)، لعدم انفكاك الخمر عن الظرف ضرورة، فلو لم يطهر، لزم عدم طهر الخمر أيضا، فما يدل على تطهرها يدل على تطهره بدلالة الإشارة.

فإن ثبت الاجماع، وإلا ففيه نظر، إذ يمكن أن يكون ذلك لعدم تنجسها بملاقاة الظرف، كما في اللبن في ضرع الميتة، بل هذا أوفق بالقواعد، إذ تنجس الخمر بعد الخلية بملاقاة الظرف عن الديل خال، لأن تنجس كل ملاق للنجس ليس إلا بواسطة الاجماع المركب، وهو هنا غير معلوم، بخلاف نجاسة الظرف، فإنها مقتضى الاستصحاب.

واحتمال تقييد نجاسته بحال ملاقاته للخمر يدفعه: ما ذكرنا في مسألة التطهر بالشمس.

* * *

Página 334