Mustanad Shia
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
ج: الحق عدم جواز العدول إلى غير التراب مما يشبهه، لا اختيارا كما جوزه الإسكافي علي ما حكاه عنه في المختلف (1)، ولا اضطرارا كما جوزه في المبسوط، والدروس، والبيان (2)، استصحابا للنجاسة، واقتصارا على النص، وتضعيفا للعلة المستنبطة.
والاضطرار لا يوجب طهارة النجس بغير المطهر الشرعي، ولا يلزم تكليف بما لا يطاق، إذ لا تكليف باستعمال الإناء، وغاية ما يثبت من نفي الضرر - لو تم هنا - العفو دون الطهارة.
ومنه يظهر عدم بدلية الماء كما في القواعد (3) وعدم جواز الاكتفاء بالمرتين في التطهر مع تعذر التراب أو خوف فساد المحل به كالتذكرة والمنتهى والتحرير (4)، أو مع الأخير خاصة كالأول، كما يظهر عدم التطهر لو فقد الماء رأسا.
د: لا يلحق بالولوغ اللطع، كطائفة (5) منهم: والدي العلامة رحمه الله.
ولا وقوع لعاب فمه، أو عرقه، أو سائر رطوباته، كالفاضل في النهاية (6). ولا مباشرته بفمه من غير ولوغ، أو بباقي أعضائه، كالصدوقين (7) والمقنعة (8). ولا وقوع غسالة الولوغ، كالكركي (9)، لعدم الدليل، فحكمه حكم سائر النجاسات الغير المنصوصة بخصوصها كما يأتي.
والأولوية المدعاة في بعضها ممنوعة. واستصحاب النجاسة إنما يفيد الالحاق
Página 298
Introduzca un número de página entre 1 - 8192