241

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Otomanos

وقد مرت في بحث الماء المشتبه (1).

وما ثبت فيه الاجتناب عن الجميع كالنجس في وجوب الاجتناب خاصة لا مطلقا، فلا ينجس ما يلاقيه، للأصل والاستصحاب.

وكذا (2) الظن الغير المنتهي إلى العلم، الذي هو أيضا علم حقيقة، أي الثابت حجيته عموما (3) أو في خصوص المقام، للأصل، - والعمومات المتقدمة، وخصوص المستفيضة:

ومنها: صحيحة زرارة السابقة (4).

ومنها: صحيحته الأخرى: " إذا احتلم - الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، وإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن، ولم ير مكانه، فلينضحه بالماء " (5).

وموثقة عمار: " الرجل يجد في إنائه فأرة وكانت متفسخة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل وغسل ثيابه، قال: " ليس عليه شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت " ثم قال: " لعله إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها " (1) حيث إن

Página 246