227

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Otomanos

الباب الثاني: في اللوازم الشرعية للنجاسات وأحكامها وهي أمور نذكرها في مسائل:

المسألة الأولى: يحرم أكلها، وشربها، وبيعها، وشراؤها في الجملة، على التفصيل الآتي في محله.

ويبطل الصلاة والطواف معها وإن كانا مندوبين، كما نذكر في محله مع تفصيله.

المسألة الثانية: تجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجبين، إلا ما عفي عنه على التفصيل الآتي في مواضعه.

وعن المأكول والمشروب وأوانيهما مع ملاقاتهما له برطوبة.

وعن مسجد الجبهة على الأشهر.

وعن مكان المصلي بأسره عند السيد (1)، والمساجد السبعة عند الحلبي (2)، كما يأتي.

وعن المساجد بالاجماع المحقق والمحكي في كلام جمع من الأصحاب (3)، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى مرسلة الفقيه: عن بيت كان حشا (4) زمانا، هل يصلح أن يجعل مسجدا؟ فقال: " إذا نظف وأصلح، فلا بأس " (5) دلت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم التنظيف.

Página 232