151Mustanad Shiaمستند الشيعةal-Fadil al-Naraqi - 1245 AHالفاضل النراقي - 1245 AHEditorمؤسسة آل البيت EdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorمشهد GénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasOtomanosب: لو خرج البول أو الغائط - مما ينجسان منه - عن غير الموضعين المعتادين، فينجسان، لصدق الاسم. ويلزم من يخصهما بالشائع المعتاد، القول بالطهارة.ج: ما يخرج مع الغائط من الدود والحب ليس نجسا ما لم يكن غائطا عرفا، للأصل.وقد يحكم بالطهارة إن كان صلبا ينبت لو زرع، والنجاسة إن لم يكن كذلك.ولا دليل عليه، إذ ربما تزول الصلبية ويفسد بحيث لا ينبت، ولا يصدق عليه الغائط.* * *Página 156CopiarCompartirPreguntar a la IA