140El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasواسجد سجدتين وسلم .والقنوت في خمس مواطن منها: في الركعة الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والعاشرة، كل ذلك بعد القراءة وقبل الركوع .فإذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت، فأعد الصلاة، وإن شئت قعدت ومجدت الله إلى أن تنجلي .ولا تصليها في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة .وإذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى .وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصلPágina 143CopiarCompartirPreguntar a la IA