125El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasولا إله إلا الله، والله أكبر» (ثلاثين مرة لتمام الصلاة) .وإن نسيت صلاة في السفر فذكرتها في الحضر، فاقض صلاة المسافر ركعتين كما فاتتك، وإن نسيت صلاة في الحضر فذكرتها في السفر، فاقضها أربعا كما فاتتك .وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه بريء .وقال - صلى الله على وآله وسلم -: خياركم الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا .وإن نسيت فصليت في السفر أربع ركعات، فأعد الصلاة إن ذكرت في ذلك اليوم، وإن لم تذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا تعد .Página 128CopiarCompartirPreguntar a la IA