123El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasوكذلك الصائم في شهر رمضان إن خرج بعد الزوال أتم الصيام، وإن خرج قبل الزوال أفطر .ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره (معصية لله) أو سفر إلى صيد .وإذا خرجت إلى صيد وكان بطرا أو أشرا، فعليك التمام في الصلاة والصوم، وإن كان صيدك مما تعود به على عيالك، فعليك التقصير في الصوم والصلاة .فإن قدمت أرضا ولم تدر ما مقامك بها، تقصر ما بينك وبين شهر، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة .وإن خرجت مسافرا، فلما قدمت الأرض نويت أن تقيم عشرة أيام،Página 126CopiarCompartirPreguntar a la IA