395

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

الشراك) (1).

بقي هنا بحث، وهو: إنه هل يجب مسح ما تحت الشراك؟ ظاهر قول الأصحاب يقتضي عدمه (2)، والأقرب وجوبه، لأن عدم إيجاب إدخال اليد تحت الشراك لا يقتضي عدم إيجاب مسحه، لإمكانه وإن لم يدخل يده تحت الشرك.

مسألة: لا يجوز المسح على الخفين، ولا على الجوربين، ولا على شئ مما يستر ظهر القدم سفرا وحضرا (3) اختيارا. وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، وبه قال مالك في رواية أبي ذؤيب (4) عنه فإنه قال: أبطال مالك المسح على الخفين في آخر أيامه (5).

وهو أيضا مذهب الخوارج (6) (7)، ومذهب أبي بكر بن داود (8)، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (9).

Página 78