394

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

الجميع فلا يسقط البعض بفوات الباقي لفوات محله.

السابع: لو غسل موضع المسح لم يجز، لما قلناه (1) في الرأس.

روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام [قال] (2):

قال لي (لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض، لم يكن ذلك بوضوء) (3).

ولا يعارض هذا: ما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال: (أجزأه ذلك) (4) لأن رواته فطحية (5)، ولاحتمال أن يكون ذلك في محل الضرورة كما في التقية.

تذنيب:

لو فعل ذلك للتقية أو للخوف صح وضوؤه، فلو زالت العلة، هل تجب إعادة الوضوء؟

فيه نظر، والوجه عدم الوجوب، ولو أراد التنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده.

الثامن: لا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك، لأنه لا يمنع مسح موضع الفرض، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وبكير ابني أعين، أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: (تمسح النعلين، ولا تدخل يدك تحت

Página 77

منتهى المطلب في تحقيق المذهب | Usul