منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
وليصل) (1).
وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك) (2) قال في الذاكر للترك.
وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدمك) (3) ولأنه ماء الوضوء، فأشبه ما لو كان على اليد، إذ الاعتبار بالبقية لا بمحلها. ولا فرق بين أن يكون ذلك البلل بقية الغسلة الأولى أو الثانية، لأن كل واحد منهما ماء الوضوء.
الثالث عشر: لو مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة، لم يجزئه عندنا قولا واحدا، لأنه ماء جديد.
والقائلون بجواز الاستئناف اختلفوا، فذهب بعضهم إلى الجواز لأنه فعل المأمور به، وآخرون منعوا (4)، وهو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بيده.
ولو وضع على رأسه خرقة مبلولة، فابتل بها رأسه، أو وضع خرقة ثم بلها حتى ابتل شعره، لم يجزئه قولا واحدا، لأن ذلك ليس بمسح ولا غسل.
الرابع عشر: إن مسح بإصبع واحدة، أو إصبعين أجزأه عندنا، لأن الاعتبار بأقل الاسم.
وأما من قال من أصحابنا بوجوب ثلاث أصابع، فإنه لا يجزئه إلا إذا مسح بها ما
Página 56
Introduzca un número de página entre 1 - 1592