منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
الشافعي بالجواز (1)، وهو أحد قولي أحمد (2).
لنا: أن الواجب المسح، فلا يجزي ما غايره كالغسل.
وما رواه الجمهور في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح وأمر بالمسح (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: (لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن بوضوء) (4).
وما رواه، عن محمد بن مروان (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة) قلت: وكيف ذاك؟ قال: (لأنه يغسل ما أمره الله بمسحه) (6).
الثاني عشر: لو ذكر أنه لم يمسح مسح ببقية النداوة، فإن لم يبق في يده، أخذ من لحيته وأشفار عينيه و حاجبيه ومسح، ولو لم يبق أعاد، لما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة؟ قال: (إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك
Página 55
Introduzca un número de página entre 1 - 1592