94Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاEditorialجامعة الملك عبد العزيزUbicación del editorمكة المكرمةGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosوَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس يخصص ان سمع الْعَام وَخَالفهُ والا فمحتملمَسْأَلَة الْعَادة الفعلية لَا تخصص الْعُمُوم وَلَا تقيد الْمُطلق نَحْو حرمت الرِّبَا فى الطَّعَام وعادتهم تنَاول الْبر عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية والمالكيةمَسْأَلَة الْعَام لَا يخصص بمقصوده عِنْد الْجُمْهُور خلافًا للقاضى عبد الْوَهَّاب وأبى البركات وحفيدهمَسْأَلَة رُجُوع الضَّمِير الى بعض الْعَام الْمُتَقَدّم لَا يخصصه عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة كَقَوْلِه بعد النهى ﴿وبعولتهن أَحَق بردهن﴾ ﴿إِلَّا أَن يعفون﴾ ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا﴾وَقَالَ القاضى يكون مُخَصّصامَسْأَلَة يخصص الْعَام بِالْقِيَاسِ عِنْد الْأَكْثَر وَمنعه ابْن حَامِد وَابْن شاقلاوَجوزهُ ابْن سُرَيج إِن كَانَ الْقيَاس جليا1 / 124CopiarCompartirPreguntar a la IA