93Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاEditorialجامعة الملك عبد العزيزUbicación del editorمكة المكرمةGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosمَسْأَلَة وَيجوز التَّخْصِيص بالحس نَحْو واوتيت من كل شىءمَسْأَلَة يجوز التَّخْصِيص بِالنَّصِّ وَسَوَاء كَانَ الْعَام كتابا أَو سنة مُتَقَدما أَو متاخرا لقُوَّة الْخَاص وَهُوَ قَول الشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد يقدم الْمُتَأَخر خَاصّا كَانَ أَو عَاما وَهُوَ قَول الْحَنَفِيَّةفان جهل التَّارِيخ تَعَارضا عِنْد الْحَنَفِيَّةوَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة لَا يخص عُمُوم السّنة بِالْكتابوَذكره ابْن حَامِد القاضى رِوَايَة عَن أَحْمدوَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين لَا يخص عُمُوم الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِدوَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمدوَقَالَ ابْن أبان يخصص الْمُخَصّص دون غَيرهمَسْأَلَة الْجُمْهُور أَن الاجماع مُخَصص وَلَو عمل أهل الاجماع بِخِلَاف نَص خَاص تضمن نَاسِخامَسْأَلَة الْعَام يخصص بِالْمَفْهُومِ عِنْد الْقَائِلين بِهِ خلافًا لبَعض أَصْحَابنَامَسْأَلَة فعله ﵇ يخصص الْعُمُوم عِنْد الْأَئِمَّةمَسْأَلَة تَقْرِيره ﵇ مَا فعل وَاحِد من أمته بِحَضْرَتِهِ مُخَالفا للْعُمُوم وَلم يُنكره مَعَ علمه مُخَصص عِنْد الْجُمْهُور وَهُوَ أقرب من نسخته مُطلقًا أَو عَن فَاعلهمَسْأَلَة مَذْهَب الصحابى يخصص الْعُمُوم إِن قيل هُوَ حجه والا فَلَا عِنْد الْأَكْثَرمَنعه بعض الشَّافِعِيَّة مُطلقًا1 / 123CopiarCompartirPreguntar a la IA