112Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاEditorialجامعة الملك عبد العزيزUbicación del editorمكة المكرمةGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosمَسْأَلَة وَيعْتَبر تَأَخّر النَّاسِخ وَإِلَّا فتخصيص أَو التَّعَارُضفَلَا نسخ إِن امكن الْجمعوَمن قَالَ نسخ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء برمضان فَالْمُرَاد وَافق نسخ عَاشُورَاء فرض رَمَضَان فَحصل النّسخ مَعَه لَا بِهِ وَالله أعلمالْقيَاس لُغَة التَّقْدِير نَحْو قست الثَّوْب بالذراع والجراحة بالمسباروَشرعا حمل فرع على أصل فى حكم بِجَامِع بَينهمَاوأركانه الأَصْل وَالْفرع وَحكم الأَصْل وَالْوَصْف الْجَامِعفَالْأَصْل عِنْد الْأَكْثَر مَحل الحكم الْمُشبه بِهِ وَقيل دَلِيله وَقيل حكمهقَالَ بعض أَصْحَابنَا الأَصْل يَقع عل الْجَمِيعوَالْفرع الْمحل الْمُشبه وَقيل حكمهوَالْعلَّة وَالْحكم مضى ذكرهمَاوهى فرع فى الأَصْل لاستنباطها من الحكم أصل فى الْفَرْع لثُبُوت الحكم فِيهِ بهَاوَمن شَرط حكم الأَصْل كَونه شَرْعِيًّاوَأَن لَا يكون مَنْسُوخا لزوَال اعْتِبَار الْجَامِع وفى اعْتِبَار كَونه غير فرع وَجْهَان1 / 142CopiarCompartirPreguntar a la IA