111Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاEditorialجامعة الملك عبد العزيزUbicación del editorمكة المكرمةGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosأَو بِدلَالَة اللَّفْظ نَحْو كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروهاأَو بالتاريخ نَحْو قَالَ سنة خمس كَذَا وعام الْفَتْح كَذَاأَو يكون راوى أحد الْخَبَرَيْنِ مَاتَ قبل إِسْلَام الراوى الثانىوَأَن قَالَ الصحابى هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة لم يقبل حَتَّى يخبر بِمَا نسختأوما اليه إمامنا كَقَوْل الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّةوَذكر ابْن عقيل رِوَايَة يقبل كَقَوْل بَعضهموَقَالَ أَبُو البركات إِن كَانَ هُنَاكَ نَص يُخَالِفهَاوَأَن قَالَ نزلت هَذِه بعد هَذِه قبل ذكره القاضى وَغَيرهوَجزم الآمدى بِالْمَنْعِ لتَضَمّنه نسخ متواتر بآحادوَإِن قَالَ هَذَا الْخَبَر مَنْسُوخ فكالآيةوَجزم أَبُو الْخطاب بِالْقبُولِوَإِن قَالَ كَانَ كَذَا فنسخ قبل قَوْله فى النّسخ عِنْد الْحَنَفِيَّةقَالَ أَبُو البركات وَهُوَ قِيَاس مَذْهَبنَاوَقَالَ ابْن برهَان لَا يقبل عندنَا1 / 141CopiarCompartirPreguntar a la IA