31Mukhtasar al-Khiraqiمختصر الخرقيUmar ibn al-Husayn al-Khiraqi - 334 AHعمر بن الحسين الخرقي - 334 AHEditorialدار الصحابة للتراثEdiciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorطنطاGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258ولا يصلي الإمام على الغال١ ولا على من قتل نفسه.وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة خلفه والصبي خلفهما.وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة والمرأة خلفه والصبي خلفهما.ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب.وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى.ويخلع النعال إذا دخل المقابر ولا بأس أن يزور الرجال المقابر ويكره للنساء والله أعلم.١ الغال: هو من يسرق من الغنيمة. وقيل الخيانة والسرقة الخفية1 / 40CopiarCompartirPreguntar a la IA