30Mukhtasar al-Khiraqiمختصر الخرقيUmar ibn al-Husayn al-Khiraqi - 334 AHعمر بن الحسين الخرقي - 334 AHEditorialدار الصحابة للتراثEdiciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorطنطاGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258اذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح للذكر والأنثى.وتغسل المرأة زوجها وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس.والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه ودفن في ثيابه وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح نحي عنه وإن حمل وبه رمق غسل ويصلى عليه.والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا رجلاه وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه.في أكفانه وإن كان شاربه طويلا أخذ وجعل معه ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة.ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ولا يصلحون هم طعاما يطعمون الناس.والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها وتسطو القوابل١ عليه فيخرجنه٢.وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة وإذا حضرت وصلاة المغرب بدئ بالمغرب.١ القوابل: الداية –المولدة- وهي التي تتلقى الولد عند ولادته.٢ فيخرجنه: أي يدخلن أيديهن ليخرجنه من مخرجه الطبيعي.1 / 39CopiarCompartirPreguntar a la IA