Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
٤١- ولا يلزمه ( و) واحد منهما : من غير رضا .
٤٢- والكسوة في أوّل كلّ عام . وإن تلفت أو تقطّعت أو سُرِقت: لم يلزمه (و) ثانيًا . وإن انقضت السّنة وهي صحيحة: لم يجدد ( و) الكسوة كما لو وهبتها (ء) أو باعتها (ء) .
٤٣- وإن غاب ولم ينفق : يلزمه ( و) ما ترك . ويلزمه ( و) : لمدة حَيْض ونفاس
٤٤- ويجب ( و) نفقتها : بالتَّسليم وهي ممَّن يوطأ مثلها ، أو بالبذل له ولو لم يتسلّم ، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا ، يمكنه الوطء أو لا كعنين ومجبوب ومريض .
٤٥- وإن امتنعت من التَّسليم أو منعها أهلها : فلا نفقة ولا كِسْوة .
٤٦- ويجب (و): إذا تسلّمها ولو كان بها مانع شرعيّ من حيض ونحوه ، أو حسِّيّ من مرض ونحوه .
٤٧- والصَّغيرة والنَّحيفة ومن لا يمكن وطؤها: لا يجب ( و) عليه بتسليمها ، ولا يجب ( و ) النّفقة لها .
٤٨- وإن امتنعت (ء) أو منعها (ء) الوليّ لقبض (ء) صداقها الحال: يجب ( و ) لها النّفقة .
٤٩- وإن منعها النّفقة أو بعضها وقدرت له على مال: فإنها تأخذ (ود) بقدر ذلك بغير إذنه .
٥٠- فإن عجزت : يلزمه ( و) الحاكم بذلك . فإن لم يفعل : أخذ من ماله ودفع فإن لم يمكن : حبسه (خ ). فإن أصرّ واختارت الفسخ: كان (خ) لها ذلك .
٥١- ويستوي في النّفقة المسلمة والذِّمِّيَّة .
421