Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
في الإنفاق.
٢٨ - والأمة إن سلمت مطلقًا: يجب (و) نفقتها كاملة كالحُرّة.
٢٩- وإن كانت للزّوج ليلًا والسّيّد نهارًا للخدمة: لزم (خ) كلّ واحد منهما نفقة مدّة مقامها عنده.
٣٠- ويجب (و) على الزّوج: ما ينامان (ء) فيه.
٣١- وعلى السَّيِّد (ء): ثلثي الكِشْوة (ء).
٣٢- فإن كان الزّوْج لا يُريد (و) ثياب (ء) الخدمة: لزم (خ) الزَّوْج من الثِّياب ما تنام (و) وتكون (و) فيه باللَّيل، والسَّيِّد من الثِّياب ما تخدم فيه، وتخلع (ء) ثياب الزّوج عند الخدمة.
٣٣ - وإذا نشرت المرأة أو سافرت بغير إذنه، أو كانت تخرج من بيته بغير إذنه، أو خرجت في حجّ تطوّع أو منذور، أو سافرت في حاجة لها بإذنه: فلا نفقة لها ولا كِشوة.
٣٤- وكذلك إن صامت تطوُّعًا بغير إذنه: لم يكن (و) لها نفقة (ء).
٣٥- وإن صامت رمضان ولو بغير إذنه: لم تسقط (ود) نفقتها.
٣٦- وكذلك إن أَحْرَمت (و) بالحجّ الواجب.
٣٧- وإذا اختلفا في النُّشُوز (ء) وتسليم (ء) النَّفقة إليها: فالقول قولها مع يمينها.
٣٨- ويقبل (و) في النُّشوز: شهادة النّساء، لأنّه مما لا يطّلع عليه الرّجال غالبًا.
٣٩- ويلزمه: دفع النّفقة صدر النّهار كلّ يوم، إلّا أن يتفقا على تأخيرها أو تعجيلها لمدّة قليلة أو كثيرة: فيجوز (و).
٤٠- وكذلك إذا اتّفقا على (ء) دفع القيمة.
420