مذكرة فقه
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Editorial
دار الغد الجديد
Edición
الأولى
Año de publicación
1328 AH
Ubicación del editor
مصر
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Al Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
مذكرة فقه
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Editorial
دار الغد الجديد
Edición
الأولى
Año de publicación
1328 AH
Ubicación del editor
مصر
تختلف بملابسة الإنسان لها كثيرًا وبعدم الملابسة، وبكبر حجمها وبصغره فيرى أن جميع النجاسات يعفى عن يسيره حتى البول والغائط. ولكن الراجح أن ذلك يدور على مشقة التحرز، ولذلك كل نجاسة يشق التحرز منها يعفى عن يسيرها.
ودليل ذلك: أن الرجل عندما يبول أو يتغوط إما أن يكون بالاستنجاء أو الاستجمار، ومن المعلوم: أن الاستجمار لا يزيل النجاسة تمامًا وهذا الأثر يسير فعفي عنه؛ لأنه يسير لأجل المشقة، هذا دليل على أنه كلما صَعُب التحرز من النجاسة خفت مؤنتها وعفي عن يسيره، أما إذا كان أمره يسيرًا وإزالته يسيرة وجب إزالته، وهناك دليل هو قصة المرأة الحائض فإنه أمرها أن تَحتَّه وتقرصه، هذا دليل على أنه يسير والحائض ليس هذا بمشقة لها؛ لأنَّها لا تغسل الدم إلا بعد الطهر، ولا يكون ذلك إلا مرة واحدة، وهذا ليس بمشقة من هذا نعلم أن ما ذكره شيخ الإسلام وجيه، ولكن ينبغي أن يقيد بما إذا كانت النجاسة يشق التحرز منها.
يشترط في زوال جميع النجاسات زوال العين فلا يمكن أن تطهر إلا بزوال الجرم وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
١- مغلظة.
٢- مخففة.
٣- متوسطة.
١ - المغلظة: نجاسة الكلب لابد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب، الدليل على ذلك: حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ((إذا شرب - أو ولغ - الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولاهن أو إحداهن بالتراب))(١) والأولى آكد لأنَّها مُبَيْنَة، أما إحداهن فهي مُبْهَمَة.
حكم الغسل بالتراب:
يرى بعض العلماء: أن غير التراب يقوم مقام التراب فتغسل مثلاً بصابون أو غيره. وحجتهم أن الرسول ﷺ عين التراب لقوته في الإزالة، فإذا وجد ما يماثله في الإزالة أغنى عنه، وأن الرسول ﷺ عين التراب؛ لأنه أسهل الأشياء، لأنه موجود في كل مكان
(١) صحيح : تقدم تخريجه.
93