مذكرة فقه
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Editorial
دار الغد الجديد
Edición
الأولى
Año de publicación
1328 AH
Ubicación del editor
مصر
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Al Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
مذكرة فقه
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Editorial
دار الغد الجديد
Edición
الأولى
Año de publicación
1328 AH
Ubicación del editor
مصر
بالمشتري، وإذا ثبت الضرر وجب إزالته ولا طريق لإزالته إلا بإثبات الخيار للمشتري.
ومن النجش أن يقول البائع: أعطيت بالسلعة كذا وهو كاذب أو سام بكذا أو يقول: أنا أبيع هذا بكذا، والخيار ثابت في تلك الحالات للمشتري.
٣ - المسترسل:
المسترسل اسم فاعل من استرسل إذا اطمأن وتابع.
وقالوا في تعريفه: (( هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة )) فإذا تبين للمشتري الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة أنه غبن فإن له الخيار، إذًا القيدان في هذا القسم، هو جهل القيمة وعدم حسن المماكسة.
إذا كان المشتري يحسن المماكسة لكنه يجهل القيمة فإنه عند الفقهاء غير مسترسل؛ لأنهم يشترطون القيدين وهما الجهالة بالقيمة وعدم حسن المماكسة.
إذا كان يعلم القيمة، ولكنه لا يحسن المماكسة فهو عند الفقهاء غير مسترسل، لأنهم يقولون: لابد من الأمرين - القيدين.
ولكن الصحيح في هذه المسألة خلاف ما قاله الفقهاء: وهو أن المسترسل هو الجاهل بالقيمة أي الذي يأخذ بقول البائع ظنًا منه أن هذه هي قيمة هذه الحاجة، ولو كان يحسن المماكسة.
إذا كان البائع يزيد في سعر السلعة المعتاد احتياطًا للمماكسة، مثاله: إذا كان سعر السلعة مائة ريال وقال: سأقول: سعرها مائة وعشرين احتياطًا للمماكسة فإذا طلب المشتري التنزيل في السعر نزل له البائع إلى مائة نقول: هذا جائز بشرط أنه إذا كان المشتري لا يماكس فعلى البائع أن ينزل سعر السلعة إلى ثمنها المعتاد ولو لم يطلب المشتري أي إلى مائة كما في المثال وإذا لم يفعل ذلك لم يجز له.
قال بعض العلماء: إن خيار الغبن عام فيثبت لكل من غلب في سلعة، ولكن الراجح هو القول الأول الذي فصل القول فيه.
رابعًا: خيار التدليس:
التدليس مصدر دلس يدلس وهو مشتق من الدلسة وهي الظلمة، ومعناه إظهار المبيع الرديء على وجه طيب، ومناسبة هذا المعنى للمعنى اللغوي ظاهرة؛ لأن هذا عما عليه الواقع فكأنه أظلم عليه حيث لم يبين له واقع هذه السلعة.
194