مذكرة فقه
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Editorial
دار الغد الجديد
Edición
الأولى
Año de publicación
1328 AH
Ubicación del editor
مصر
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Al Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
مذكرة فقه
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Editorial
دار الغد الجديد
Edición
الأولى
Año de publicación
1328 AH
Ubicación del editor
مصر
رجلاً اشترى أضحية - شاة فعدى الذئب عليها فأكل إليتها فقال النبي ﷺ: ((ضحِّ بها))(١) فقد الآلية عيب مانع من الإجزاء، وقد قال النبي ﷺ: ((ضحِّ بها)) ويدل هذا على أن العيب إذا حدث بعد التعيين؛ فإنه لا يمنع من الإجزاء لأنها بعد تعيينها صارت أمانة عنده، والأمانة إذا تعيبت بدون تفريط من الأمين ولا تعد منه فليس عليه شيء.
العيوب التي لا تؤثر في الأضحية إطلاقًا؛ فلا تكره، ولا تمنع من الإجزاء مثل: إذا كانت البهيمة لا آذان لها خلقة؛ فهذا عيب بالنسبة لكامل الأذن، فهذا لا يمنع من الإجزاء ولا يؤثر فيه. وكذلك إذا سقط أحد أسنانها.
تجزئ الإبل والبقر كل واحدة منها عن سبع شياه، أي: يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في بعير أو بقرة ويذبح عن الهدي أو الأضحية؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: ((نحرنا في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة))(٢) وهذا الحديث صحيح، وليس العبرة بكبر الجسم، ولو كان ذلك لما كانت البقرة مساوية للبعير، ولكن العبرة بما يقتضيه الشرع، والشرع لم يفرق بينهما.
الشاة أو العنزة تجزئ عن واحد، هذا بالنسبة للاشتراك الملكي أي: لا يملك البقرة والبعير أكثر من سبعة، ولا يملك الشاة أكثر من واحد، أما بالنسبة للثواب؛ فإنه يجوز للإنسان أن يشرك من شاء، فإذا اشترك سبعة في بدنة أو بقرة جاز لكل واحد منهم أن يشرك في سبعه جميع أهل بيته وكذلك الشاة.
نعلم مما سبق أن الثواب، يجوز للإنسان أن يشرك فيه من شاء؛ فقد ضحى النبي ﷺ
(١) رواه أحمد (١١٣٣٤) بسند منقطع.
(٢) صحيح: رواه الترمذي (٩٠٤) وأبو داود (٢٨٠٧) وابن ماجه (٣١٣٢) وأحمد (١٣٧١٣) من حديث جابر رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله ، وأصل الحديث في مسلم وغيره.
136