مذكرة فقه
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Editorial
دار الغد الجديد
Edición
الأولى
Año de publicación
1328 AH
Ubicación del editor
مصر
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Al Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
مذكرة فقه
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Editorial
دار الغد الجديد
Edición
الأولى
Año de publicación
1328 AH
Ubicación del editor
مصر
الدليل على أنه ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر، قوله ﷺ فيما رواه مسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل))(١) من أهم الذكر أن يُذكر اسم الله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، وروى أهل السنن أن النبي ﷺ قال: ((كل أيام التشريق ذبح))(٢) أي وقت للذبح(٣).
قال البراء بن عازب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله ﷺ خطيبًا فقال: ((أربع لا تجوز في الأضاحي - وأشار البراء بيديه أي أصابعه - أولاً العوراء البين عورها. ثانيًا: المريضة البين مرضها. ثالثًا: العرجاء البين ضلعها. رابعًا: العجفاء التي لا تنقى - أي ليس فيها نقي وهو المخ))(٤) هذه الأربع حصرها الرسول ﷺ حين قام خطيبًا في الناس بقول وإشارته. مثل ذلك يدل على الحصر فهذه لا تجزئ وما سواها من العيوب فهي تجزئ الأربعة على التفصيل كما يلي:
اشترط فيها أن تكون عوراء، ويكون عورها بينًا، والعوراء التي لا ترى بإحدى عينيها، والبين عورها أي يكون واضحًا للناظر.
(١) متفق عليه: تقدم.
(٢) ضعيف: رواه أحمد (١٦٣٠٩) وابن حبان (٩ / ١٦٦) والبيهقي (٩/ ٢٩٥، ٢٩٦) والدارقطني (٤/ ٢٨٤) ابن حبان (١٠٠٨) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.
(٣) قال ناسخه: يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق فكما أن الليل محل للذكر فكذلك محل للذبح.
(٤) صحيح: رواه النسائي (٤٣٦٩، ٤٣٧٠، ٤٣٧١) وابن ماجه (٣١٤٤) وأحمد (١٨٠٣٩، ١٨٠٧١، ١٨١٩٢، ١٨٢٠٠) ومالك (١٠٤١) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (١١٤٨) والمشكاة (١٤٦٥) وغيرها.
132