مذكرة فقه
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Editorial
دار الغد الجديد
Edición
الأولى
Año de publicación
1328 AH
Ubicación del editor
مصر
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Al Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
مذكرة فقه
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Editorial
دار الغد الجديد
Edición
الأولى
Año de publicación
1328 AH
Ubicación del editor
مصر
وصلاة، فمن أجل أن يتفق العيدان في الشريعتين الصلاة وإيتاء المال يكون هذا واجبًا، كما كان في عيد الفطر.
وذهب بعض العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، يكره تركها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، والأحاديث تدل أنها من سنن المرسلين، والنبي ﷺ بقي في المدينة عشر سنوات يضحي(١) فلولا أهميتها لما حرص عليها.
ولهذا قالوا: إنها سنة مؤكدة يكره تركها للقادر، وهذا هو الراجح، وهو أنها سنة مؤكدة.
الأضحية سنيتها للحي، وليست مسنونة للميت، والأضحية عن الميت من باب الجائز لا من باب المشروع، وإنما الأضحية عن الأحياء، والنبي ﷺ لم يضح عن أحد من الأموات مثل: خديجة وبناته وعمه حمزة وأولاده وكثير من أصحابه الذين يحبهم لم يضح لأي أحد منهم، ولقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].
والأضحية شعيرة، والشعيرة تتعلق بالحي فليست صدقة، والإنسان يضحى ويأكل ويهدي ويتصدق، ولو سألنا: أيهما أفضل أن يتصدق بمبلغ كبير من المال، أو يضحي؟ لقلنا: الأفضل الأضحية، إلا أن يكون في المسلمين حاجة ترجح الصدقة على الأضحية، وإلا فالأضحية أفضل من التصدق بثمنها بأضعاف مضاعفة.
إذا فعلها الإنسان للميت لا نقول: إنها حرام، كما قال بعض أهل العلم، ولا نقول: إنها لا يصل ثوابها إليه، ولا نقول: إنها بدعة، ولكن نقول: إنها من الأمور الجائزة للميت لا المشروعة؛ فمن فعلها فلا بأس قياسًا على الصدقة التي ثبت فيها النص. ومن لم يفعلها عن الميت فقد أحسن؛ لأن أمرًا لم يفعله سلفنا الصالح لا خير لنا فيه. ويغني عن هذا أن الإنسان إذا ضحى بشاة عنه وعن أهل بيته يشمل الحي والميت، لأن النبي ﷺ ضحى بشاة واحدة عنه، وعن أهل بيته (٢) ومن أهل بيته من مات، وضحى عن أمته بشاة.
(١) ضعيف: رواه الترمذي (١٥٠٧) وأحمد (٤٣٣٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وضعفه الألباني رحمه الله في المشكاة (١٤٧٥).
(٢) متفق عليه: تقدم.
129