( فإذا غسل رجليه ) أي إلى الكعبين ( خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته ) سواء كانت فريضة أو نافلة ( نافلة له ) ) أي زائدة على تكفير السيآت ، وهي لرفع الدرجات قاله الطيبي ، أو زائدة عن تكفير سيآت أعضاء الوضوء فهي لسيآت أخر إن وجدت وإلا فلتخفيف الكبائر ثم لرفع الدرجات كما ذكره النووي فيما سبق ( رواه مالك والنسائي ) قال ابن حجر : بسند حسن .