668

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
العادة به لتغذية الأطفال (١). فأشبه لبن الرجال (٢).
وعنه: ينشرها ذكرها ابن أبي موسى واختارها (٣) ابن حامد قال: إذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلًا نشر (٤) الحرمة في أظهر الروايتين وهو مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ وأبي ثور وابن المنذر لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادرًا فجنسه معتاد (٥)، قال (٦) في المغني (٧): وهو الأظهر كما نقله عنه الناظم، قال في الشرح (و(٨» هو أصح (٩) لكن المذهب الأول (١٠).

(١) في ب تغذية الأطفال به.
(٢) وهو وجه في مذهب الشافعية قال في مغني المحتاج ٣/ ٤١٥، لا يشترط الثيوبة في الأصح المنصوص، وقيل: يشترط لأن لبن البكر نادر فأشبه لبن الرجل، وقد ذكر في ٣/ ٤١٤ أن لبن الرجل لا يحرم على الصحيح لأنه ليس معدًا للتغذية، وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٤٠ عن المالكية أن لبن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا ينشر الحرمة كلبن الرجل.
(٣) في، ب، جـ اختاره.
(٤) في د، س ينشر.
(٥) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٤٠ وحاشية ابن عابدين ٣/ ٢٠٩، والأم للشافعي ٥/ ٣٠.
(٦) في ط وقال.
(٧) المغني ٩/ ٢٠٦.
(٨) ما بين القوسين من ب، هـ.
(٩) الشرح الكبير ٩/ ١٩٦.
(١٠) في النجديات، هـ لكن الأول المذهب.

2 / 669