667

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
ومن باب الرضاع
بفتح الراء وكسرها (١) مصدر رضع الثدي إذا مصه، وشرعًا: مص لبن ثاب (٢) عن حمل من ثدي امرأة أو شربه (٣) ونحوه، ويحرم (٤) من الرضاع ما يحرم من النسب للخبر والإجماع (٥).
بلبن ثاب لنحو البكر ... فحرمة (٦) الرضاع ليست تسرى
منصوصه هذا عليه الأكثر ... والعكس في المغني فقال: الأظهر
يعني: إن ثاب أي: اجتمع لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم (٧) ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر، وعليه أكثر الأصحاب، لأنه نادر لم تجر (٨)

(١) في هـ وكسر.
(٢) في د، س أب.
(٣) في د، س وشربه.
(٤) سقطت الواو من د، س.
(٥) أما الخبر فمنه ما روته عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" رواه البخاري ٩/ ١١٩ - ١٢٠ ومسلمٌ برقم ١٤٤٤ وعن ابن عباس ﵄ قال: قال: رسول الله ﷺ: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". رواه البخاري ٩/ ١٢١ ومسلمٌ برقم ١٤٤٧ والنسائيُّ ١٠٠٦ وأما الإجماع فقد قال الموفق في المغني ٩/ ٩١: (وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع).
(٦) في د، س تحرمة.
(٧) سقط لفظ لم من نسخة جـ.
(٨) في ب تغذية الأطفال به.

2 / 668