615

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
ولنا: أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح فيقع كما لو لم (١) تتخلله بينونة.
وقولهم: هذا (٢) طلاق قبل نكاح.
قلنا: يبطل (٣) بما لم يكمل الثلاث.
وقولهم: تنحل الصفة بفعلها.
قلنا: إنما تنحل بفعلها على وجه يحنث به، وذلك أن اليمين حل وعقد ثم ثبت أن عقدها يفتقر إلى الملك فكذلك حلها والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال بينونتها فلا تنحل اليمين به.
وكذا لو علق عتق عبده على دخول الدار ونحوه ثم باعه فدخلها أولا ثم اشتراه ودخلها عتق لما تقدم.

(١) سقط من ط لفظ (لم) وفي النجديات، ط يتخاله.
(٢) في ب أنه وسقطت من أ، جـ، هـ، ط.
(٣) في أ، جـ، ط أو.

2 / 616