513

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
قال: "حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا وهذا نص، وروى أبو عبيد بإسناده عن يحيى بن سعيد (١) الأنصاري أنه قال: (السنة في حريم البئر العادي خمسون ذراعًا والبدي خمسة (٢) وعشرون ذراعًا من نواحيها كلها وحريم بئر (٣) الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا من نواحيها كلها) (٤)، وقال في الشرح (٥): فأما حديث أبي حنيفة فحديثنا أصح منه وراويهما أبو (٦) هريرة فيدل (٧) على ضعفه (٨).

(١) في د، س سعد.
(٢) في د، س، هـ خمس.
(٣) في أ، جـ، ط البئر.
(٤) خلط المؤلف هنا بين أثرين أحدهما: عن يحيى بن سعيد الأنصاري والثاني: عن سعيد بن المسيب وأدخل أحدهما في الآخر وإليكهما مرتبين روى أبو عبيد ص ٢٩٢ بإسناده عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعًا والبدي خمس وعشرون ذرعًا وبإسناده عن سعيد بن المسيب قال: حريم البئر البدي خمس وعشرون ذراعًا من نواحيها كلها وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا من نواحيها كلها. انظر الشرح الكبير ٦/ ١٦٣ - ١٦٤.
(٥) ٦/ ١٦٤.
(٦) في ب، جـ أبي.
(٧) ليست في جـ، ط وهي في أ، ب هـ فيه.
(٨) في أ، جـ، هـ، ط ضعف وتفيد هذه العبارة الحكم بتقديم المذهب حيث إن دليل المذهبين من رواية أبي هريرة ودليل المذهب الحنبلي أصح فيقدم لأنه أرجح وكون راويهما واحد وأحدهما أصح دليل على ضعف مقابله وهو دليل المذهب الثاني هذا هو معنى العبارة.

2 / 514