بعده" (١)؛ وقد نصَّ أحمد على الأخذ بهذا الحديث الثاني، "ونصَّ في إحدى الروايتين عنه على الأخذ بالحديث الأول، وهو قول من يقول به من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما.
فإذا كان النبي ﷺ قد جعل التراب يطهر أسفل النعل وأسفل
(١) إسناده لا بأس به: أخرجه مالك في الموطأ (٤٥) ومن طريقه كل من: الترمذي (١٤٣)، وأبو داود (٣٨٣)، وابن ماجه (٥٣١)، والشافعي كما في "مسنده" (١/ ٥٠)، والدارمي (٧٤٢)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ٦٩) كلهم من طريق محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة مرفوعًا به، وتابع مالكًا: عبد الله بن إدريس عند أحمد في "مسنده" (٦/ ٢٩٠)، وأبو يعلى في "مسنده" (٦٩٢٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٤٢). قلت: ابن عمارة وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح ليس بذاك القوي، وفي "التقريب": صدوق يخطئ ومحمد بن إبراهيم -راوي حديث: "إنما الأعمال بالنيات"- هو الذي قال فيه الذهبي: وثقه الناس واحتج به الشيخان وقفز القنطرة، وإن كان أحمد قد قال فيه: "في حديثه شيء، يروى أحاديث منكرة أو مناكير"، وهذا لا يعني أن أحمد يضعفه، إذ للزِم منه أن أحمد يضعف حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، وهذا لم يقل به أحد، لكن هذا اصطلاح خاص بأحمد يطلقه أحيانًا على الثقة إذا تفرد ولم يُتابع كما حرر ذلك الحافظ، لذا قال الحافظ في التقريب في محمد بن إبراهيم: ثقة له أفراد. وأم ولد إبراهيم اسمها حميدة كما في "التهذيب" (١٢/ ٤٤١)، و"الميزان" (٧/ ٤٦٨)، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة؛ وقال العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٥٦) بعد أن ساق إسناد الحديث: "إسناد صالح جيد"، وظاهر صنيع ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ١٤٨) احتجاجه بالحديث.
1 / 94
فصل في تغير الماء بالنجاسات
فصل في نهي النبي ﷺ عن غمس يد القائم من النوم في الإناء
فصل في بول ما يؤكل لحمه
فصل في طين الشوارع
فصل في المائعات كالزيت والسمن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة
فصل في الكلب
فصل في عظم الميتة وقرنها وما هو من جنس ذلك
فصل في لبن الميتة وإنفحتها
فصل في سؤر البغل والحمار
فصل في إزالة النجاسة بغير الماء
فصل في الصلاة في النعل ونحوه
فصل في صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال الغيم
فصل في الجنب إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله
فصل فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ولكن إن دخل يفوته الوقت
فصل في الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور
فصل فيمن لا يقيم قراءة الفاتحة
فصل في المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل
فصل في عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل
فصل في الذي استيقظ وعليه غسل وقد ضاق الوقت
فصل فيمن ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي
فصل في المني
فصل في استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس
فصل في الخف إذا كان فيه خرق يسير
فصل في التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب
فصل في صلاة المأموم قدام الإمام
فصل في صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد
فصل فيما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلا
فصل فيمن ترك الجماعة من غير عذر
فصل في تضمين الحديقة أو البستان الذي فيه النخيل والأعناب
فصل فيما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية وغيرها
فصل في الزكاة في المساقاة والمزارعة
فصل في بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه
فصل فيمن إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير
فصل فيمن اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة
فصل فيمن استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة
فصل في إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح
فصل فيمن دفع الدرهم، فقال: اعطني بنصفه فضة
فصل في بيع الفضة بالفلوس النافقة
فصل فيما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين
فصل في دفع الزكاة للقريب
فصل في الذين يأخذون الزكاة
فصل فيمن باع سلعة إلى أجل وأشتراها بأقل من ذلك حالا