208Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258[باب] (1)1003 - وسألت أبا عبد الله عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟قال: لا يتزوجها، حتى يعلم أنها قد تابت، لأنه لا يدري لعلها تعلق عليه ولدا من غيره.قلت: وما علمه أنها قد تابت؟قال: يريدها على ما كان أرادها عليه فإن امتنعت فهي تائبة، يتزوجها وإن طاوعته فلا يتزوجها.1004 - سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلع بعد أنها ذات محرم؟قال: لها المهر بما استحل من فرجها، وإن لم يدخل بها يفرق بينهما ولا شيء لها.1005 - وسئل عن رجل أفسد امرأة رجل، فطلقها الرجل ثلاثا، ثم تزوجها هذا الرجل الذي أفسدها عليه، بشهادة رجل واحد وأولدها؟قال: لا يعجبني ادعاء الولد.1006 - سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت، ما يدريه لعلها تعلق عليه ولدا من غيره.قلت لأبي عبد الله: أليس تقول في قول أهل المدينة في الحلال، لا يحرمه الحرام؟قال: لا أذهب إليه.1007 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لها ابن مدرك، وليس لها أحد يعولها، وأرادت التزويج ليكفيها زوجها، فقالت لابنها: زوجني، فأبى أن يزوجها؟قال: إذا عضلها، زوجها السلطان.Página 233CopiarCompartirPreguntar a la IA