207Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258باب الرضاع995 - سألت أبا عبد الله عن لبن الفحل؟فقال: مثل رجل له امرأة، وله من غيرها ابن، فأرضعت تلك المرأة غلاما، فهو أخوه، وكل ولد لتلك المرأة فهم إخوة لهذا، هذا لبن الفحل.996 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى قول أهل المدينة؟قال: أما مالك فلم يكن يقول به، وأما أهل المدينة عامتهم يقولون به.997 - سألته عن المرأة ترضع من لبن ابنة لها غلاما، وللغلام أخ أيتزوج الأخ الجارية؟قال: نعم.998 - سألته عن المملوكة، ترضع بلبن صبي، فيكبر الصبي فيرثها أيبيعها؟قال: إنما حرم بيع من في هذه الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت ... } (1)، الآية.كل من ملك من هؤلاء شيئا عتقوا.فأما الرضاعة فإنهم يباعون، أمه من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وكل شيء من الرضاع، يباع.999 - وسمعته يقول: الأم أحق برضاع ولدها.1000 - وسئل عن رجل وطيء أمة، وأرضعت هذه الأمة صبية لعم هذا الرجل، أيتزوج الصبية؟قال: لا يتزوجها.1001 - وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين.1002 - وقال: المصة والمصتان لا أرى فيهما شيئا.Página 232CopiarCompartirPreguntar a la IA