١٨٧ - " بَابُ التَّوَجُّهِ نحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ "
٢٢٧ - عنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فإذَا أرادَ الفَرِيضَةً، نَزَلَ فاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
ــ
الإسلام التي يميز بها بين الكافر والمسلم، وتتحقق به عصمة الدم والمال، وتكون لمن استقبلها ذمةُ اللهِ وذمة رسوله ﷺ. ثانيًا: أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا يسقط إلاّ عند العجز عنه أو في صلاة النافلة في السفر، وذلك بإجماع المسلمين، لأن النبي ﷺ قرن الصلاة باستقبالها فقال: " من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا " فدل ذلك على أن استقبال القبلة شرط في صحتها، وأن الصلاة من دونه باطلة، وقد أمر الله تعالى باستقبال القبلة في الصلاة حيث كان المصلي وفي أي موضع كان، فقال: (وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره). ثالثًا: أن الأكل من ذبائح المسلمين من العلامات المميزة للمسلم عن غيره، وهذا هو الواقع، فإن اليهود مثلًا يمتنعون عن أكل ذبائحنا وكذلك بعض الطوائف الأخرى (١). والمطابقة: في قوله: " واستقبل قبلتنا " حيث قرن استقبال القبلة بالصلاة.
١٨٧ - " باب التوجه إلى القبلة حيث كان "
٢٢٧ - معنى الحديث: يقول جابر ﵁: " كان النبي ﷺ يصلي على راحلته " أي كان ﷺ يصلي أثناء سفره راكبًا فوق دابته.
" حيث توجهت به " أي مستقبلًا الجهة التي تتوجه إليها راحلته، ولا ينزل إلى الأرض ويلتزم باستقبال القبلة إلاّ في صلاة الفريضة "فإذا أراد فريضة
(١) كالمجوس مثلًا