383

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

Editorial

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

Ubicación del editor

الطائف - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
٢١٠ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ:
" نَهَى النَّبيُّ ﷺ عَن بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاس والنِّبَاذِ، وأنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ ".
٢١١ - عَن أبي هُرَيرَةَ ﵁ قَالَ:
بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ ﵁ في تِلْكَ الْحَجَّةِ في مُؤَذِّنين يَوْمَ النَّحْرِ
ــ
في الصلاة، لما يؤدي إليه من انكشاف العورة أثناءها سيما في الركوع " وأن يَحْتَبي الرجل في ثوب واحد ليس على فَرجِهِ منه شيء " وكذلك نهي النبي ﷺ على أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ملتحفًا بثوب واحد ضيق فتظهر عورته، أما إذا كان الثوب واسعًا فلا مانع من ذلك. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " نهي عن اشتمال الصماء " حيث إنه إنما نهى عن ذلك لئلا تنكشف العورة، فدل ذلك على وجوب ما يسترها من الثياب.
٢١٠ - معنى الحديث: يقول أبو هريرة: " نهي النبي ﷺ عن بيعتين عن اللماس " بكسر اللام، وهو بيع الثوب بمجرد لمسه دون النظر إليه، " والنباذ " أو المنابذة وهو بأن يقول: بعتك من هذه الثياب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أمّا اشتمال الصماء والاحتباء، فقد تقدم شرحهما في الحديث السابق. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في كونه ﷺ إنما نهي عن اشتمال الصماء والحبوة لما فيهما من كشف العورة.
٢١١ - معنى الحديث: يقول أبو هريرة ﵁: " بعثني أبو بكر ﵁ في تلك الحجة " التي كانت في السنة التاسعة من الهجرة، والتي أناب النبي ﷺ فيها أبا بكر ليحج بالناس وعينه أميرًا عليهم " في مؤذنين "

1 / 384