333

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

Editorial

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

Ubicación del editor

الطائف - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
١٥٢ - " بَابُ الاعتكاف للمستحاضة "
١٨٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ:
اعتَكَفَتْ معَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأةٌ مِنْ أزْوَاجِهِ فكَانَتْ تَرَى الدَّمَ والصُّفْرَةَ والطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي ...
ــ
مثل الشافعية، ولكن المسألة عندهم فيها تفصيل فهم يفرقون بين الدخول في الحيض والخروج منه فيعتبرون التمييز في الأول والعادة في الثاني. ويقولون: لا تنتقل المستحاضة بن الطهر إلى الحيض إلا باجتماع ثلاثة أمور. الأول: أن تكون مميزة. الثاني: أن ترى تغير الدم من (١) لون إلى آخر وتغير رائحته. الثالث: أن يحدث هذا التغيُّر بعد انقضاء أقل الطهر وهو خمسة عشر يومًا. وأما بالنسبة إلى الخروج من الحيض فإن المستحاضة في مشهور المذهب تنتقل من الحيض إلى الطهر بانقضاء مدة عادتها وزيادة ثلاثة أيام عليها للاستظهار. قال الباجي: فإن تمادى بها الدم فعن مالك روايتان إحداهما أنها تقيم أيام عادتها ثم تستظهر ثلاثة أيام (٢)، والثانية تقيم أكثر الحيض وما يظهر من كتب الفروع أن المالكية اختاروا الاستظهار ومعناه أن تمكث أيام عادتها مع إضافة ثلاثة أيام استظهارًا. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود.
والمطابقة: في قوله: " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ".
١٥٢ - " باب الاعتكاف للمستحاضة "
١٨٣ - معنى الحديث: تقول عائشة ﵂: " اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأة من أزواجه " أي إن إحدى أمهات المؤمنين اعتكفت

(١) القوانين الفقهية لابن جُزي.
(٢) شرح الباجي على الموطأ ج ١.

1 / 334