307

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

Editorial

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

Ubicación del editor

الطائف - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
١٣٥ - " بَابُ مَنْ بَدأ بالْحِلَابِ عِنْدَ الغسل "
١٦٣ - عن عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ:
كَانَ النَّبيُّ ﷺ إذَا اغْتَسَلَ من الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ، فَأخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأ بِشِقِّ رَأسِهِ الأيْمَنِ، ثمَّ الأيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأسِهِ.
ــ
النبي ﷺ بقوله " أما أنا فأفيض (١) على رأسي ثلاثًا " أي إذا كنت تغسل رأسك أكثر من ثلاث مرات، فليس ذلك من سنتي، لأنني إنما أغسل رأسي ثلاث مرات فقط، ولا أزيد على ذلك، فإن زدتَ فقد خالفت السنة، ولا ينبغي. ذلك. الحديث: أخرجه الخمسة غير الترمذي. والمطابقة: في قوله: " فأفيض على رأسي ثلاثًا ".
ويستفاد منه: أنه يستحب التثليث في غسل الرأس وسائر الأعضاء وهو مذهب الجمهور، قال العيني: ويستنبط منه (٢) أن المسنون في الغسل أن يكون ثلاث مرات، وعليه إجماع العلماء، وأمّا الفرض منه فغسل سائر البدن بالإجماع - أي مرةً واحدة، وقال ابن بطال: العدد في ذلك مستحب عند العلماء وما عم وأسبغ أجزأ.
١٣٥ - " باب من بدأ بالحلاب عند الغسل "
١٦٣ - معنى الحديث: تقول عائشة ﵂: " كان النبي ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب " أي كان ﷺ إذا أراد الغسل من الجنابة استعد له، فأمر بإحضار ما يلزمه من إناء وماء، وطلب

(١) بضم الهمزة من الإفاضة بمعنى الإسالة كما أفاده العيني.
(٢) شرح العيني على البخاري ج ٣.

1 / 308